[٣٧٦١] مسألة ٢٥ : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا ، لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة (١). ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه (٢).
[٣٧٦٢] مسألة ٢٦ : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع ، جاز له العقد على البنت ، لأنّ طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد (٣).
(١) فإنّها على المختار زوجة حقيقة فتشملها الأدلة لا محالة. وأما بناء على مذهب المشهور من كونها بحكم الزوجة فلترتيب الأصحاب جميع آثار الزوجية عليها حرفاً بحرف ، فيثبت لها هذا الحكم أيضاً.
(٢) نظراً إلى أنّها ليست بزوجة له ، وحينئذ فلا يصدق على التزوّج بابنة أخيها أو ابنة أُختها عنوان الدخول على العمة أو الخالة.
(٣) حتى وإن رجع بها أيضاً ، نظراً إلى أنّ هذا الرجوع يعتبر زوجية جديدة ، ومعه فلا يصدق عنوان دخول بنت الأخ أو بنت الأُخت على العمة أو الخالة ، بل الأمر بالعكس من ذلك حيث إنّ العمة أو الخالة داخلة على بنت الأخ أو بنت الأُخت ، نظراً إلى أنّ التزوّج بالبنتين كان في فترة لم تكن العمة أو الخالة زوجة له.
ودعوى أنّ الرجوع بالعمة أو الخالة بعد رجوعهما بالبذل لا يعتبر عقداً جديداً وزوجية حادثة ، وإنّما هو استمرار للزوجية السابقة ، وعليه فيصدق عنوان دخول الابنتين عليهما فتشمله أدلة المنع.
مدفوعة بأنّ المفروض حصول البينونة بين العمة أو الخالة وبين الزوج في فترة العدّة ، ففي تلك الفترة لم تكونا زوجة له ولا هو زوجاً لهما ، ومعه فكيف يكون الرجوع استمراراً للزوجية السابقة؟ بل من الواضح أنّه زوجية جديدة ونكاح مستحدث. نظير الفسخ بعد البيع ، فإنّه لا إشكال في أنّ المبيع في الفترة بين البيع والفسخ ليس بمملوك للبائع ، وإنّما هو ملك للمشتري. نعم ، يعود من جديد إلى ملك البائع بعد الفسخ.
ومن هنا فلا يصدق عنوان دخول البنتين على العمة أو الخالة ، بل الأمر كما عرفت بالعكس من ذلك تماماً ، ومعه فلا مجال للقول بتوقف عقدهما بعد الرجوع