وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم (١) وهو مشكل (*) (٢).

نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.

[٣٦٦٠] مسألة ٢٨ : يجوز لكل من الرّجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة


ما جرت عادتهنّ على ستره وما لم تجر ، فيجوز النظر إلى شعورهنّ حتى لو جرت عادتهنّ على ستره.

(١) لصحيحة عباد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون» (١).

(٢) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية بـ (عباد) ، وعدم انجبارها بعمل المشهور.

والظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر قدس‌سره عنها بالخبر (٢). لكنه غير خفي على المتتبع أنّه قدس‌سره لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار ، إذ كثيراً ما يعبّر عن الصحيحة بالخبر ، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ، وإلّا فعباد بن صهيب ثقة جزماً لتوثيق النجاشي له (٣).

وعليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنّه ممن يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ، فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في مقدّمة معجم رجال الحديث ، فراجع (٤).

__________________

(*) لا إشكال فيه.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٣ ح ١.

(٢) الجواهر ٢٩ : ٦٩.

(٣) رجال النجاشي : ٢٩٣ ترجمة برقم ٧٩١.

(٤) معجم رجال الحديث ١ : ٦٦.

۳۸۸