بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة (١).

وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه (٢) فلا تحرم عليه مؤبداً. نعم ، تثبت فيه الدية (٣).

[٣٦٩٨] مسألة ٥ : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية (٤) كما مرّ ، ولكن الأحوط (٥) الإنفاق عليها ما دامت حيّة.


ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه» والمؤيدة برواية بريد بن معاوية.

وكان عليه قدس‌سره استثناء المملوكة أيضاً ، إذ لا معنى لكون مولاها ضامناً لنفسه.

(١) لإطلاق صحيحتي سليمان بن خالد والصدوق قدس‌سره المتقدمتين (١) ، فإنّ مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في ثبوت الدية بين كون المفضاة صغيرة أو كبيرة ، كان الدخول شرعياً أم زنا ، ولم يثبت ما يعارضهما أو يقيّد إطلاقهما.

(٢) لعدم الدليل عليه.

(٣) وذلك لأنّ الدية مترتبة على الإفضاء بما هو جناية من دون التقييد بسبب خاص ، وهو متحقق في المقام.

وذكر السبب في صحيحة سليمان بن خالد حيث قال السائل : (رجل وقع بجارية فأفضاها) لا يدل على اختصاص الحكم به وانحصار السبب فيه كما هو واضح ، إذ أنّه لا ينافي ترتب الدية على الإفضاء الحاصل بغير ذلك السبب ، بعد أن كانت الدية مترتبة عليه بما هو جناية.

(٤) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين. وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن كان معارضاً بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الثانية ، إما لترجيح إطلاق الأُولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة.

(٥) الأولى ، حيث أنّه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.

__________________

(١) راجع ص ١٢٩ ه‍ ١ ، ٢.

۳۸۸