وفي آخر عنه عليه‌السلام : «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّا للنساء» (١).

والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق ، ففي خبر إسحاق ابن عمّار ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحديث الذي يرويه الناس حق أنّ رجلاً أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكا إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «نعم هو حق» ثم قال عليه‌السلام : «الرزق مع النساء والعيال» (٢).

ويستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة ، فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رذّال موتاكم العزّاب» (٣).

[٣٦٣٣] مسألة ١ : لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ، لإطلاق الأخبار ، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلّا الله ، فعن الباقر عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا الله» (٤).

[٣٦٣٤] مسألة ٢ : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً ، قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٥). والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحب أعمّ منهما ومن التسري بالإماء.

[٣٦٣٥] مسألة ٣ : المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم ، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١ ح ٤.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٢ ح ٣.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ٣.

(٥) سورة النساء ٤ : ٣.

۳۸۸