وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة (١).

[٣٧٥٩] مسألة ٢٣ : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت ، وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ، حمل فعله على الصحة (٢).

[٣٧٦٠] مسألة ٢٤ : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل (٣).


ومن هنا فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد للشكّ في تحقق شرطه المقتضية للحكم بالفساد ، نظير الحكم في بيع الراهن للعين المرتهنة مدعياً إذن المرتهن وإنكار المرتهن ذلك.

(١) لما تقدم.

(٢) فإنّ مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية ، حتى مع الشكّ في أصل وقوع العقد فضلاً عن الشكّ في صحته ، إذ الحق لا يعدوهما.

(٣) لعدم شمول أدلة المنع له ، نظراً لعدم تحقق موضوعها أعني عنوان دخول بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة فإنّ الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية ، وعليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن جمع بينهما وبين البنتين.

نعم ، قد خالف في ذلك صاحب الجواهر قدس‌سره فذهب إلى اعتبار إذنهما بقاءً ، فإنْ أذنتا فهو ، وإلّا تخير الزوج بينهما وبين البنتين (١).

ولعلّ مستنده قدس‌سره في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم ، والذي دلّ على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأُخت ، بدعوى شمول النهي للبقاء فضلاً عن الحدوث ، وعلى هذا فلا بدّ من إذنهما بعد تحقق البنتية ، وإلّا فالزوج بالخيار بينهما.

__________________

(١) الجواهر ٣٠ : ٧٠.

۳۸۸