كتاب النِّكاح

النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة.

قال الله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (١).

وفي النبوي المروي بين الفريقين : «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» (٢).

وعن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «تزوَّجوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحبَّ أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج» (٣).

وفي النبوي : «ما بني بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج» (٤).

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من تزوّج أحرز نصف دينه فليتَّق الله في النصف الآخر» (٥).

بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء ، ففي الخبر عن الصادق عليه‌السلام : «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء» (٦).

__________________

(١) سورة النور ٢٤ : ٣٢.

(٢) المستدرك ، ج ١٤ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٥.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٤.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ٤.

(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ١٢.

(٦) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب ٣ ح ٢.

۳۸۸