فصل
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

لا يجوز للمحرم أن يتزوّج (١)


فصل
من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

(١) بلا خلاف فيه بينهم. فقد دلّت عليه جملة من النصوص ، ففي معتبرة محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً» (١).

وهذه الرواية بطريقيها معتبرة ، وذلك فلأن الطريق الأوّل وإن كان في أحد طريقيه سهل بن زياد ، إلّا أنّه لا يقدح شيئاً بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحاً ، فإنّ المثنى المذكور فيه إما هو ابن الوليد وإما هو ابن عبد السلام ، فإنّ البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا الموضع أيضاً ، وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن ابن مسعود عن ابن فضال (٢).

وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضاً ، فإنّ أديم بياع الهروي إنّما هو أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة.

فالنتيجة أنّ هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أنّ الشيخ قدس‌سره قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي (٣).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣١ ح ١.

(٢) رجال الكشي : ٣٣٨ رقم ٦٢٣.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٩ ح ١١٣٢.

۳۸۸