وسائر الأحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد (١) وإن قلنا بالحرمة ، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض (٢).

[٣٧٠٣] مسألة ١٠ : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (٣) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب (٤).


وأما بناءً على ما اختاره الماتن قدس‌سره من التفصيل بين الحرمة الأبدية وزوال الزوجية حيث التزم بثبوت الأوّل دون الثاني ، فالأمر كما ذكره قدس‌سره في المتن من جريان جميع أحكام الزوجية عليها ، وذلك لأن المفضاة زوجة ومقتضى إطلاق أدلة أحكام الزوجية ترتبها على هذه أيضاً.

(١) لما ورد من «أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» (١) ، وحيث أنّ المفضاة زوجة فهي فراش له ، ومن هنا فيحكم بكون الولد المشكوك له أيضاً.

(٢) حيث لا تنافيها كون الحائض فراشاً ، والحكم بلحوق الولد المشكوك به.

(٣) والأقوى هو وجوب الإنفاق وعدم سقوطه ، وذلك لأنّ النشوز إنّما يوجب سقوط وجوب الإنفاق الثابت بالزوجية ، وأما وجوب الإنفاق الثابت بالإفضاء فلا موجب لسقوطه ، بل إنّ مقتضى إطلاق دليله عدم الفرق في ثبوت الحكم بين النشوز وعدمه. ويشهد له ما ذكره قدس‌سره في المتن من ثبوت النفقة بعد الطلاق ، بل بعد التزويج من الغير أيضاً.

(٤) ذكر الأعلام قدس‌سرهم في باب الإنفاق أنّ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة سائر الأقارب ممن يجب نفقتهم عليه ، وهو وإن لم يدل عليه نص خاص إلّا أنّه متسالم عليه بينهم فلا بدّ من الالتزام به ، لأنّه من موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقتها ، ومن الواضح أنّ مقتضى القاعدة في تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال أهميته.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٩٢ ح ٣ ، ٧ : ١٦٣ ح ١ و ٣ ، الفقيه ٤ : ٣٨ ح ٥٨١٢.

۳۸۸