وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم (١).

[٣٦٧٣] مسألة ٤١ : يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهنّ إلى الطّعام (٢) وتتأكّد الكراهة في الشابَّة.


هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم قدس‌سره من أنّه : إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً (١) قريب جدّاً ، فإنّه مقتضى الأولوية القطعية التي يفهمها العرف.

(١) لدلالة النصوص المتقدمة ، وقيام السيرة القطعية على ذلك.

(٢) وتدل عليه :

أوّلاً : صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «لا تسلّم على المرأة» (٢).

ثانياً : صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدؤوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهن بالسكوت ، واستروا عوراتهن بالبيوت» (٣).

وهذه الصحيحة وإنْ كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل ، حيث لم تعرف المناسبة بين قوله عليه‌السلام «النساء عيّ» أي عاجزة عن التكلّم وبين النهي عن ابتدائهنّ بالسلام ، فإنّ هذا التعليل إنما يتناسب مع النهي عن التحدث معهن لا النهي عن ابتدائهنّ بالسلام ، إلّا أنّها بحسب صدرها تتضمن النهي عن ابتدائهن بالسلام فتكون دليلاً على المدّعَى.

وعلى كل حال فهاتان الصحيحتان بإطلاقهما تدلّان على حرمة ابتداء الرجل المرأة

__________________

(١) رسالة النكاح ٢٠ : ٦٨.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣١ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٣١ ح ١.

۳۸۸