[مسألة ١٥] : إذا أذنت ثم رجعت ، ولم يبلغه الخبر فتزوج ، لم يكفه الإذن السابق (١).

[مسألة ١٦] : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان (٢).

[مسألة ١٧] : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور (٣) بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ، ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا. نعم ، لو قيدت الإذن بإعطاء شي‌ء ، فتزوّج ثم لم يعط ، كشف عن بطلان


ولتوضيحه نقول : إنّ الإذن والإجازة إنّما يعتبران لإسناد العقد إلى أحد طرفيه بحيث لولاهما لما أُسند العقد إلى من اعتبر إذنه ، كما هو الحال في اعتبار رضا المالك في البيع الفضولي ، حيث إنّ بإذنه يسند العقد إليه ولولاه لما كان العقد مسنداً إليه.

وأما إذا كان من اعتبر إذنه خارجاً عن طرفي العقد قبل الإذن وبعده كالمقام وكاعتبار إذن الأب في التزوج من الباكرة فلا وجه لاعتبار الإذن بمعنى اعتبار إظهار الرضا الباطني حيث لا يستند العقد إليهم بوجه ، بل الذي يفهمه العرف من اعتبار الإذن هو إحراز الرضا خاصة ، إذ لا يرى العرف أية خصوصية للإبراز. ومن هذا القبيل التصرف في مال الغير ، حيث لا يفهم العرف من اعتبار إذنه غير إحراز رضاه ، فبذلك يجوز التصرف وإن لم يبرزه بقول أو فعل.

(١) لأنّ الحكم بالجواز وعدمه دائر مدار واقع الإذن وعدمه لا علمه به وعدمه وحيث إنّ المفروض أنّه لا إذن حين وقوع العقد فلا مجال للحكم بصحته. وقياس المقام على باب الوكالة حيث لا ينعزل الوكيل إلّا بإخباره ، قياس مع الفارق ، حيث قد دلّ النص الصحيح على ذلك في الوكالة في حين لم يرد أيّ نص في المقام.

(٢) لا لاستصحاب بقاء الأثر بحاله ، وإنّما لأجل أنّ العقد الذي وقع صحيحاً وقد أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل ، فإن ثبت رافعية شي‌ء كما هو الحال في الطلاق والارتداد والموت فهو ، وإلّا فمقتضى إطلاق دليل إمضائه كما وقع هو الاستمرار.

(٣) لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد ، ومجرد تخلف الداعي لا يضر شيئاً.

۳۸۸