[٣٧٢٥] مسألة ١٨ : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة (١) على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلِّقها (٢).


(١) على ما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء. ويقتضيه مضافاً إلى إطلاقات الحل ، كقوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (١) ـ ما ورد صحيحاً من أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» وصحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، قال : «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء» (٢).

نعم ، إنّها معارضة برواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج المرأة متعة أياماً معلومة ، فتجيئه في بعض أيامها فتقول : إنّي قد بغيت قبل مجي‌ء إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال : «لا ينبغي له أن يطأها» (٣).

إلّا أنّ هذه الرواية مرسلة ، فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الصحاح. على أنّه لو تمّ سندها فلا بدّ من حملها على الكراهة ، نظراً لصراحة صحيحة عباد في الجواز ، في حين إنّ كلمة «لا ينبغي» الواردة في هذه الرواية لا تعدو كونها ظاهرة في الحرمة. ومن الواضح أنّ مقتضى الصناعة عند تعارض النص والظاهر ، هو رفع اليد عن الثاني وحمله على بعض المحامل الذي هو الكراهة في مقام النهي.

(٢) وذلك لصحيحة عباد بن صهيب المتقدمة. نعم ، قد ورد في بعض النصوص المعتبرة وجوب التفريق بينهما في حالة واحدة ، هي ما لو زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل أن يدخل بها الزوج.

ففي معتبرة الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : «يفرق بينهما ، وتحدّ الحد

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٢٤.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٢ ح ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٣٨ ح ١.

۳۸۸