وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول (*) (١). والمسألة محل إشكال ، كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.
[٣٧٨٠] مسألة ٤٤ : لو اقترن عقد الأُختين ، بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد ، بطلا معاً (٢). وربّما يقال : بكونه مخيّراً (**) في اختيار أيهما شاء ، لرواية (٣)
إذن فلا بدّ من تعيينها بالقرعة ، لكون المقام من مصاديق الأمر المشكل.
(١) وقد عرفت الوجه فيه ومناقشته.
(٢) للقاعدة ، فإنّ الجمع بينهما غير جائز ، وترجيح إحداهما على الأُخرى من غير مرجح.
(٣) هي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج أُختين في عقدة واحدة ، قال : «يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأُخرى». وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة ، قال : «يخلي سبيل أيتهنّ شاء» (١).
فإنّها صريحة الدلالة على المدعى. وهي صحيحة السند على ما ذكرها الصدوق قدسسره (٢) وإن كانت مرسلة أو ضعيفة على ما رواها الكليني (٣) والشيخ (قدس
__________________
(*) إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكل منهما ، غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمّى ، وتعيّن ذلك إنّما هو بالقرعة ، وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة.
(**) لا تبعد صحّة هذا القول ، فإنّ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة ، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب ، فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، هذا في الصورة الأُولى ، وأمّا الصورة الثانية فلا تبعد صحّة عقد نفسه فيها ، وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق والاقتران ، وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معيّنة فيؤخذ به ، وإن كانت غير معيّنة فالمرجع هو القرعة لتعين السبق والاقتران.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٥ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣١.