وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين (١).

[٣٦٧٧] مسألة ٤٥ : لا يجوز النظر (*) إلى العضو المبان من الأجنبي ، مثل : اليد ، والأنف ، واللسان ، ونحوها (٢)


(١) وقد رواها الصدوق قدس‌سره في الفقيه (١) إلّا أنّه لا بدّ من حملها على الاستحباب ، لضعف سندها بالإرسال.

(٢) واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال ، حيث أنّ الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة ، فلا يكون تبدلها مخلّاً بالموضوع ، ولذا جاز استصحاب ملكية الجزء المقطوع من المملوك ، ونجاسة الجزء المبان من الكلب.

وفيه :

أوّلاً : ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس‌سره من تعدّد الموضوع (٢) ، حيث كان موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبية وهو غير صادق على العضو المبان ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، ويكفينا في عدم جريانه الشك في بقاء الموضوع.

ثانياً : ما تقدم منّا في المباحث الأُصولية من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وعليه فالحكم على تقدير ثبوته مبني على الاحتياط.

وأما ما استشهد به من نجاسة الأجزاء المبانة من الكلب ، وملكية الأجزاء المقطوعة من المملوك ، فهو غير صحيح ، إذ ليس الحكم فيها من جهة الاستصحاب وإلّا لكان يجري فيه ما تقدم ، وإنّما هو من جهة شمول نفس الدليل الدال على النجاسة أو الملكية لهما ، إذ أن دليل النجاسة إنّما يدل على نجاسة كل جزء من الكلب ، كما أنّ دليل الملكية يدل على ملكية كلّ جزء ، لا أنه يتكفل نجاسة الكلب بما هو وبهذا

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٨ ح ٢. الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٩.

(٢) رسالة النكاح ٢٠ : ٦٩.

۳۸۸