[٣٧٢٢] مسألة ١٥ : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط فلا مهر لها إذا كانت حرّة ، إذْ «لا مهر لبغي» (١). ولو كانت أَمة ، ففي كون الحكم كذلك ، أو يثبت المهر لأنّه حق السيد ، وجهان ، لا يخلو الأوّل منهما من قوة (٢).


(١) هذا النص وإن لم يثبت بعينه من الطرق الصحيحة ، إلّا أنّ مضمونه يستفاد من جملة من النصوص المعتبرة.

كمعتبرة بريد العجلي في الأُخت التي دلست نفسها وجلست مكان أُختها في الحجلة حتى دخل الزوج بها وهو لا يعلم ، حيث قال عليه‌السلام : «أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها» (١).

ومعتبرة علي بن أحمد بن أشيم في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم ينكشف له أنّ لها زوجاً ، حيث حكم عليه‌السلام : «لا يعطيها شيئاً» (٢).

والتي وردت في تزوج العبد من غير إذن مولاه (٣). إلى غيرها من النصوص الدالة على المدّعى.

(٢) الروايات المتقدمة وإن كانت كلّها واردة في الحرة ، إلّا أنّ النصوص المعتبرة لا تخلو مما يعمّ الإماء أيضاً ، كالتي دلّت على أنّ مهر البغي من السحت ، فإنّها تعم الإماء ولا تختص بالحرائر ، فإنّ كلمة المهر إنّما هي بمعنى الأُجرة على ما ورد التعبير به في عدّة من النصوص المعتبرة ، كالتي دلت على أنّه لا أجر للفواجر ، ومن الواضح أنّ الحرة والأَمة سواء من هذه الجهة.

وتسمية الحرة بالمهيرة ليست من جهة اختصاصها بالمهر دون غيرها ، بل إنّما هي باعتبار انحصار حلية وطئها بالزواج الذي لازمه المهر لا محالة ، بخلاف الأَمة حيث يحل وطؤها من دون المهر أيضاً كوطئها بالملك أو التحليل.

وهذا لا كلام فيه. إنّما الكلام في وجوب شي‌ء على الفاعل للمالك بإزاء ما فوّته من

__________________

(١) راجع ص ٢١٠ ه‍ ٢.

(٢) راجع ص ٢١٠ ه‍ ١.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٤ ح ٣.

۳۸۸