بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل (١). ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (٢).
[٣٧٣٨] مسألة ٢ : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول (٣) وعدم اللّمس والنظر (٤).
(١) على ما تقتضيه الآية الكريمة وإطلاقات النصوص.
(٢) لإطلاق الأدلة.
(٣) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحاً.
ففي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه؟ فقال : «ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس» (١).
وقد رواها الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري إلّا أنّه زاد : قال : «وكان لأبي جعفر عليهالسلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما» (٢). فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «تقومان عليه» أنهما تخدمانه.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «في كتاب علي عليهالسلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها» (٣). إلى غير ذلك من النصوص.
(٤) وتدلّ على اعتبار عدمهما في الجواز مضافاً إلى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٦.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٧ ح ١.