[٣٦٤٨] مسألة ١٦ : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ.

[٣٦٤٩] مسألة ١٧ : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر.

[٣٦٥٠] مسألة ١٨ : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

[٣٦٥١] مسألة ١٩ : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها.

[٣٦٥٢] مسألة ٢٠ : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع.

[٣٦٥٣] مسألة ٢١ : تكره المجامعة تحت السماء.

[٣٦٥٤] مسألة ٢٢ : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله.

[٣٦٥٥] مسألة ٢٣ : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.

[٣٦٥٦] مسألة ٢٤ : يستحب منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان والخل ، والكزبرة ، والتفاح الحامض.

[٣٦٥٧] مسألة ٢٥ : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.

[٣٦٥٨] مسألة ٢٦ : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها (١).


(١) بلا إشكال ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات الصحيحة :

منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها؟ قال : «نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن» (١).

فإنّها تدل بإطلاقها على جواز النظر إلى المذكورات.

ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ١.

۳۸۸