[٣٧٧٥] مسألة ٣٩ : لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح (١) دواماً أو متعة (٢) سواء كانتا نَسبيّتين أو رضاعيتين (٣) أو مختلفتين (*) (٤). وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما (٥). وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء


(١) بلا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة. ويدلّ عليه قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (١) والنصوص المتضافرة.

(٢) لإطلاق الأدلة ، وصريح بعض النصوص.

(٣) لما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب ، وصريح صحيحة أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة» (٢).

(٤) والمراد به ما إذا كانت إحداهما أُختاً للأُخرى بالرضاعة ، بمعنى أنّها قد ارتضعت من المرأة التي ولدت الثانية ، وكانت الثانية أُختاً للأُولى بالنسب ، بمعنى أنّها مولودة من المرأة التي أرضعت الاولى.

وبعبارة اخرى : إنّ منشأ الأُختية التي هي من العناوين المتضايفة تارة يكون ولادتهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الولادة محضاً. وأُخرى يكون ارتضاعهما من امرأة واحدة ، فيكون منشأها الرضاع محضاً. وثالثة يكون ولادة إحداهما من امرأة وارتضاع الأُخرى من تلك المرأة بالذات ، فيكون منشأها الرضاع والنسب معاً بمعنى أنّ الاولى تكون أُختاً للثانية باعتبار أنّها مولودة من امرأة قد أرضعتها ، وتكون الثانية أُختاً للأُولى باعتبار أنّها قد ارتضعت من امرأة قد أولدتها.

(٥) بلا خلاف فيه ، وتدل عليه جملة من النصوص.

منها : معتبرة مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «يحرم من

__________________

(*) يريد بذلك ما إذا كانت الأُختيّة بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأُخرى.

(١) سورة النساء ٤ : ٢٣.

(٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٤ ح ٢.

۳۸۸