والفضولي (١). وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص (٢).
[٣٦٥٩] مسألة ٢٧ : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة (٣)
(١) اختار صاحب الجواهر قدسسره الجواز للأولين (١) مستدلّاً بأنّ الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما. نعم ، لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار أنّه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري.
وفيه : أنّه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري ، فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه ، فلا يشمل المشتري للغير بوكالة ، أو ولاية.
وعلى تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أنّ عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي عليهالسلام كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنّه عليهالسلام إنما كان يشتري لنفسه ، إذ من البعيد جدّاً تصديه عليهالسلام لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه.
إذن فلا مقتضي للقول بجواز النظر للوكيل والولي.
(٢) لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج ، ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة البزنطي المتقدمتين (٢) فإنّه هو الذي «يشتريها بأغلى الثمن» دون الوكيل والولي.
(٣) ذهب إليه المحقق قدسسره في الشرائع ، معلِّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء (٣).
والظاهر أنّ مراده قدسسره ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك ، فإنّ الملك لا يحصل إلّا بالاسترقاق وتنزيلهنّ بتلك المنزلة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
كما أنّه ليس مراده قدسسره كونهنّ مماليك للإمام عليهالسلام ، فإنّه وإن
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٦٨.
(٢) راجع ص ١٥ ه ٢ ، ص ١٦ ه ٤.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٣١٧.