بل الأحوط الترك (١).

[٣٦٧٩] مسألة ٤٧ : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ (٢). فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية ، لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب.


يؤخذ منه الصوف ، فملاحظة هذه الجهة تدلّنا بوضوح على أنّ القرامل إنّما كانت من شعر النساء دون الصوف وما شاكله.

(١) لرواية ثابت بن سعيد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال : «يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإنْ وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها» (١).

ورواية سليمان بن خالد ، قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : «يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به» (٢).

غير أن كلتيهما ضعيفتان سنداً ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما وإثبات الكراهة بهما. فإنّ ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ (٣) ، أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية الكليني (٤) مجهول لم يرد فيه أيّ توثيق (٥). كما أنّ الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها.

نعم ، لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط.

(٢) فإنّهما موضوعان مستقلان ولا ارتباط لأحدهما بالآخر ، فإذا ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر ، كما هو واضح.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٠١ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٠١ ح ٣.

(٣) لم تفز على رواية الشيخ في التهذيب ، وراجع معجم رجال الحديث ٤ : ٢٩٠.

(٤) الكافي ٥ : ٥٢٠.

(٥) معجم رجال الحديث ٤ : ٢٩٠.

۳۸۸