[٣٦٤٣] مسألة ١١ : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة.

وكذا يكره عند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كل شهر إلّا في الليلة الاولى من شهر رمضان فإنّه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى.

ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلّا مع الستر.

ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلّا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله ، أو شي‌ء من القرآن.

ويستحب الجماع ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحب عند ميل الزوجة إليه.

[٣٦٤٤] مسألة ١٢ : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح.

[٣٦٤٥] مسألة ١٣ : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.

[٣٦٤٦] مسألة ١٤ : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» (١).

[٣٦٤٧] مسألة ١٥ : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلّا لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٢٣ ح ١.

۳۸۸