عليها» ، قلت : يبلغها؟ قال : «إي والله» (١).

وهذه الرواية مروية بطريقين : فقد رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن ربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا (٢). ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ... الحديث (٣).

والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سنداً.

أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلّا في بعض نسخ رجال الشيخ قدس‌سره غير أنّه من غلط النساخ جزماً ، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له. ويشهد لذلك أنّ العلّامة وابن داود قد ذكرا أنّه مهمل (٤) والحال أنّ رجال الشيخ قدس‌سره بخطه كان عند ابن داود ، على ما صرح به غير مرّة في كتابه (٥). وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل ، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير.

وأما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه ، فإنّه لم تثبت وثاقته. نعم ، هو من مشايخ الصدوق قدس‌سره ، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته ، فإنّه قدس‌سره يروي عن النواصب أيضاً كالضبي. ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً.

وعليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة. نعم ، بناء على التسامح في أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤٠ ح ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(٣) علل الشرائع : ٥٩٠.

(٤) رجال العلّامة ، لم نعثر على ترجمته في رجال العلّامة. رجال ابن داود : ١٠٧ رقم ٧٣٦.

(٥) رجال ابن داود : ١٠٧ رقم ٧٣٦.

۳۸۸