إحدى البنتين (١). وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان (*) (٢). نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأُخت ، فالظاهر الصحّة (**) (٣) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
[٣٧٥٦] مسألة ٢٠ : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى (٤).
(١) فإنّ عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين. ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما ، كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير إذنهما.
(٢) أظهرهما الجواز ، إما لكون مقتضى العقد ذلك كما قواه الشيخ قدسسره في المكاسب (١) وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو جائز إما حقاً أو حكماً. إلّا أنّه لا أثر للإجبار في المقام ، حيث قد عرفت أنّ المعتبر في صحة عقد البنتين إنّما هو رضا العمة أو الخالة ، ومن الواضح أنّه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقومه بالاختيار ، فلا ينفع جواز الإخبار في الحكم بالصحة في المقام.
(٣) بل الظاهر هو الفساد ، فإنّه بعد ما كان اعتبار الإذن حكماً للزوجة ، احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود ، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام.
نعم ، لو فرض أنّه قد اشترط عليها في ضمن عقدها ، أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلاً عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة. ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة ، باعتبار أنّ الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة ، إلّا أنّها لما كانت شرطاً في ضمن عقد لازم ، كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً ، لكونه من توابع العقد ومتعلقاته.
(٤) خلافاً لجملة من الأصحاب حيث ذهبوا إلى البطلان ، نظراً إلى أنّ الرضا
__________________
(*) الظاهر هو جواز الإجبار إلّا أنّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به.
(**) بل الظاهر الفساد إلّا إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن.
(١) المكاسب.