فصل

[٣٦٩٤] مسألة ١ : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (١) حرّة كانت أو أَمة ، دواماً كان النكاح أو متعة (٢) ، بل لا يجوز وطء المملوكة (٣) والمحلّلة كذلك.


فصل

(١) وهو في الجملة محلّ وفاق ، وتدلّ عليه جملة من النصوص.

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين» (١).

ومنها : موثَّقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» (٢). وحيث إنّ الترديد في الحدّ أمر غير معقول فلا بدّ من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة.

ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام ، قال : «لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فإنْ فعل فعيبت فقد ضمن» (٣). ولا بدّ من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا إتمامها لها ، فتتحد مع ما تقدم. إلى غير ذلك من النصوص.

(٢) لإطلاق النصوص المتقدمة.

(٣) وفي الجواهر حكاية الإجماع عليه من جماعة (٤) ، وهو مقتضى إطلاق بعض النصوص المتقدمة.

لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل قدس‌سره بل هو صريح عبارته ، هو

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ٧.

(٤) الجواهر ٢٩ : ٤١٤.

۳۸۸