أو أربع حرائر (١) أو ثلاث إماء وحرة (٢). كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة (*) (٣).

[٣٧٠٤] مسألة ١ : إذا كان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة ، ففي لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط (٤) أن يكون العبد المبعض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين. وأن تكون الأَمة المبعضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، وكالأَمة بالنسبة إلى الحرّ.

بل يمكن أن يقال إنّه بمقتضى القاعدة ، بدعوى أنّ المبعض حرّ وعبد ، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أَمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرّتين. وكذا بالنسبة إلى الأَمة المبعضة.

إلّا أن يقال : إنّ الأخبار الدالّة على أن الحر لا يزيد على أَمتين ، والعبد لا يزيد على حرّتين ، منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأَمة ، فالمبعض قسم


ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق قدس‌سره ، قال : سُئل عن المملوك ما يحلّ له من النساء ، قال : «حرّتين أو أربع إماء» (١). وكذلك المرسل المتقدم.

(١) لما تقدّم من الأخبار الصحيحة.

(٢) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرّتين.

(٣) والظاهر أنّه من سهو القلم ، حيث أنّ المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرّة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : كما لا يجوز للحرّ أيضاً ، وإنّما المنع من جهة أنّه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقاً ، سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم. وحق العبارة أن يقال : كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء.

(٤) فيما لو قلنا بأن حكم المبعض لا يخرج عن حكم الحر والعبد ، وأنّه محكوم

__________________

(*) هذا من سهو القلم ، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة.

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٢ ح ٩.

۳۸۸