[٣٦٧٢] مسألة ٤٠ : لا يجوز مصافحة الأجنبية (١). نعم ، لا بأس بها من


وحيث أن من الواضح أنّ الذي يختص بنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المطلب الأول خاصة ، أما المطلب الثاني فلا اختصاص له بهن بل يشمل مطلق النساء ، كما يشهد له ذكر عدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في ضمنه ، فلا وجه للقول باختصاص الآية الكريمة بتمام جهاتها بنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل هي من حيث المطلب الثاني تشمل جميع النساء ، فتدلّ على حرمة خضوع المرأة بالقول الذي هو عبارة عن ترقيق الصوت وتحسينه.

(١) وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات

محرم؟ فقال : «لا ، إلّا من وراء الثياب» (١).

وصحيحة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ، أُخت ، أو بنت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أُخت ، أو نحوها. وأما المرأة التي يحلّ له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها» (٢).

ثم إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة ، بل يحرم مطلق ملامسة المرأة الأجنبية ، وذلك لعدم وجود خصوصية في المصافحة ، وإنما ذكرت في النصوص من جهة كونها هي الفرد الظاهر ومحل الابتلاء في الخارج.

ويؤكد ذلك ما ورد في بيعة النساء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه : «دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصبّ فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى ، فكلما بايع واحدة منهنّ قال : اغمسي يدك ، فتغمس كما غمس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان هذا مماسحته إيّاهن» (٣). فإنّها ظاهرة في أنّ الغمس في الماء إنّما كان لأجل عدم ملامستها.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٥ ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٥ ح ٣.

۳۸۸