لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها (١).

[٣٦٧٨] مسألة ٤٦ : يجوز وصل شعر الغير بشعرها (٢) ويجوز لزوجها النظر إليه (٣) على كراهة ،


العنوان وملكية المركب من حيث المجموع ، كي يحتاج في إثبات نجاسة الأجزاء المبانة أو ملكيتها إلى الاستصحاب.

(١) لم يظهر وجه الفرق بين الشعر واليد ، فإنّه لا مجال لدعوى انصراف أدلّة عدم الجواز عنه ، وإنْ لم يكن ذلك بعيداً في مثل الظفر والسن.

وعليه فإنْ قلنا بجريان الاستصحاب في مثل اليد وغيرها من الأجزاء المبانة ، كان لازمه عدم جواز النظر إلى الشعر أيضاً ، فإنّ كونه من التوابع لا يمنع من جريانه فيه فإنّ التبعية من الحالات الطارئة وليست من مقومات الموضوع. اللهم إلّا أن يستفاد الجواز فيه من أدلّة جواز وصل الشعر ، وسيأتي الحديث فيه في المسألة القادمة.

(٢) للأصل ، ومعتبرة سعد الإسكاف الآتية.

(٣) لما عرفت من جواز النظر إلى الشعر المبان مطلقاً ، لعدم الدليل على حرمته.

ثم لو قلنا بالحرمة في المسألة السابقة ، فيكفينا في إثبات الجواز هنا معتبرة سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سُئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال : «لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها». قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : «ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة» (١).

فإنّها واضحة الدلالة على الجواز ، ولا مجال لحملها على كون القرامل من الصوف إذ لو كان الأمر كذلك لما كان معنى لتطبيق السائل ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من لعن الواصلة والموصولة على المقام ، فإنّه لا معنى للعن الحيوان الذي

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٠١ ح ٢.

۳۸۸