بل لا يبعد (*) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها (١) وإن كان الأحوط خلافه.


(١) ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر قدس‌سره (١) وخالفه فيه الشيخ الأعظم قدس‌سره متعجباً منه ذلك بعد توقفه قدس‌سره صاحب الجواهر في النظر إلى وجه الأجنبية ، لكونه خلاف المرتكزات (٢).

واستدلّ لما اختاره صاحب الجواهر قدس‌سره بعدة روايات ، عمدتها هي :

صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها؟ قال : «نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن» (٣). حيث إنّها مطلقة فتشمل بإطلاقها جميع أعضاء البدن حتى العورة ، غاية الأمر أنّنا علمنا من الخارج حرمة النظر إليها ، فيبقى الإطلاق في الباقي سليماً.

والكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين : الأوّل في إطلاقها ، والثاني في وجود المقيد.

أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا إطلاق لها في حدّ نفسها ، لكونها غير ناظرة إلى ذلك. والوجه فيه وضوح التعليل في عدم كون الحكم حكماً تعبدياً ، وإنّ منشأ الحكم إنّما هو دفع الغبن الذي لا يتدارك من جانب الزوج.

فإنّ العقد بعد وقوعه لا يقبل الفسخ إذا لم يرتض الزوج زوجته ، كما أنّ الطلاق يوقعه في ضرر دفع نصف المهر ، ومن البديهي أنّه ليس للزوج أن يزوجها من غيره كي يستردّ المهر ، ففراراً من هذا المحذور الذي لا يتأتى في سائر العقود خصص تحريم النظر إلى الأجنبية ، ورُخِّص في جواز النظر إليها. ولعلّه والله العالم أن هذا هو المقصود من قوله عليه‌السلام : «إنّما يشتريها بأغلى الثمن».

__________________

(*) بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيهما المعصم والشعر والساقين.

(١) الجواهر ٢٩ : ٦٦.

(٢) الجواهر ٢٩ : ٦٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ١.

۳۸۸