في جواز النظر إليه ، فلا مبرر للقول بعدم الجواز.

ثمّ لا يخفى أنّ الماتن قدس‌سره قد جعل المحاسن في قبال الوجه والكفّين والشعر ، وظاهر ذلك أنّ المراد به غير المذكورات ، وهو مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ كلمة المحاسن قد ذكرت في روايات ثلاث :

إحداها صحيحة ، وهي رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة ، والأُخريان ضعيفتان سنداً ، وهما :

رواية مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها ، فإنما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن» (١).

ورواية عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً» (٢).

وفي جميع هذه النصوص لم تذكر كلمة المحاسن في قبال المذكورات ، إلّا في الرواية الأخيرة حيث عطفت على الشعر. وعلى هذا فيفهم أنّ المراد بالمحاسن ليس أمراً يغاير المذكورات ، وأنّ المراد بها هو ما يظهر به حسن المرأة وجمالها ، وحيث أنّ ذلك يحصل بالمذكورات فلا يبقى مجال للتعدي عنها ، ولا بدّ من تفسير المحاسن المذكورة في هذه الصحيحة بالمذكورات في باقي الصحاح.

نعم ، لا بأس بالنظر إلى الساق فإنّه من المحاسن قطعاً ، على أنّه قد ورد النص في جواز النظر إليه عند شراء الأمة (٣) فإذا جاز هناك جاز فيما نحن فيه بطريق أوْلى ، لأنه «يشتريها بأغلى الثمن». ويضاف إليه المعاصم ، وهو منصوص (٤) ، كما تضاف الرقبة لأنّها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة ، فهي داخلة في المحاسن.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ١٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ٥.

(٣) سيأتي في ص ٢٢ ه‍ ٥.

(٤) راجع ص ١١ ه‍ ٢.

۳۸۸