امر لا يقبل الإنكار.

وهو يتجه على مذهب صاحب الكفاية ، إذ إيجاد البيع إنشاء يتأتى منهما ، فيصح ان يقصد بالإنشاء وجوده إنشاء ، وان لم يترتب الاعتبار عليه ما لم ينضم إليه رضا المالك.

وبالجملة : ان الأعلام وان لم يصرحوا بالتزامهم بمذهب صاحب الكفاية لكنهم صرحوا في بعض الموارد بما يستلزمه والتزموا بآثاره. فتدبر.

يبقى الكلام : فيما ذهب إليه المحقق النائيني من وجود مقامين للحكم : أحدهما : مقام الجعل. والآخر : مقام المجعول. وان مقام الجعل قد ينفك عن المجعول ، فيتحقق إنشاء الحكم ، ولكن لا يكون فعليا الا بعد حصول شرطه ـ لو كان له شرط ـ. فانه قد تكرر منه التصريح بهذا المطلب (١).

وأورد عليه المحقق الأصفهاني : بان الجعل والمجعول كالإيجاد والوجود متحدان واقعا وحقيقة ومختلفان اعتبارا ، فكيف يمكن تصور انفكاك أحدهما عن الآخر (٢)؟.

وتفصى المحقق العراقي عن ذلك : بان المجعول لا ينفك عن الجعل ، بل يكون فعليا بالجعل ، لكن لا يلزم ان تترتب عليه الآثار العقلائي بمجرد الجعل ، بل يمكن ان يكون ترتبها معلقا على شيء فالتعليق والتقدير لا يرجع إلى فعلية المجعول وانما يرجع إلى فاعليته ، بمعنى ترتب الآثار عليه ، ولا مانع من التفكيك بين فعلية شيء وفاعليته.

أقول : لا بد من إيقاع البحث من جهتين :

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٤١ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٩٧ هامش رقم (١) طبعة مطبعة الطباطبائي.

۵۵۹۱