على الأمارة.

انما الإشكال والكلام في قيامها بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه.

وقد ذهب الشيخ إلى قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الصفتي (١) وتبعه على ذلك المحقق النائيني (٢).

وأنكر صاحب الكفاية قيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ، وابتدأ بنفي قيام الأمارة مقام القطع الصفتي ، ثم عطف عليه قيام الأمارة مقام الموضوعي الطريقي ونفاه بعين ما نفي به قيامها مقام الصفتي (٣) ، ولأجل ذلك قد يتساءل عن وجه التفكيك بين القسمين في البيان مع اشتراكهما في الحكم والدليل.

ولوضوح الجواب عن هذا التساؤل نقول : علل صاحب الكفاية عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، بان قضية حجية الأمارة ترتيب ما للقطع من الآثار بما هو حجة لا بما هو موضوع ، لأنه يكون كسائر الموضوعات.

وتوضيح ذلك : ان ما يحتمل في مفاد دليل الاعتبار وجوه ، مثل جعل المؤدى أو جعل الوسطية في الإثبات والطريقية وجعل المنجزية والمعذورية وجعل الحجية ـ كما يأتي تفصيل ذلك في محله ـ ، ومن الواضح ان مفاد دليل الاعتبار بأي نحو من هذه الأنحاء كان لا يرتبط بالقطع الملحوظ بما انه صفة خاصة اما بإلغاء جهة كشفه أو بأخذ خصوصية أخرى فيه معه ، فجعل المؤدى أجنبي بالمرة عن تنزيل الأمارة منزلة القطع ، وجعل الطريقية والكاشفية لا ينفع بعد ان فرض

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٢١ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٦٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱