أما إذا لم يكن كاشفا عن المراد الجدي ـ كما لو صرح المتكلم بان مرادي الجدي ليس على طبق ما تكلمت ولم أكن في مقام بيانه ـ فلا يصدق البلوغ.

وعليه ، فمع تقديم المقيد ـ بضميمة أن الكلام المتعدد الصادر من الأئمة عليهم‌السلام بمنزلة كلام واحد يفسر بعضه بعضا ـ يكشف ذلك عن أن المخبر عن الإمام عليه‌السلام بالمطلق أو العام لم يكن قصده الاخبار عن المطلق أو العام جدّاً. ولم يكن قاصدا الحكاية عن ان المراد الجدي هو العموم ، فلا يصدق بلوغ الثواب على مورد التخصيص.

وأما مورد التعارض ، وكون الخبر المعارض حجة كما إذا قام خبر ضعيف على الاستحباب وقام خبر صحيح على عدم الاستحباب ، وما يدخل فيه ما إذا قام الخبر الضعيف على الاستحباب بنحو العموم وقام الخبر الصحيح على عدمه في مورد خاص ـ إذ عرفت انه ليس من موارد الجمع الدلالي ـ ، فقد يتخيل دعوى الحكومة بالتقريب السابق المذكور في كلام العراقي قدس‌سره.

ولكن فيه : ان البلوغ يساوق الاخبار. ومن الواضح ان العمل بأحد الدليلين لحجيته سندا الراجع إلى إلغاء احتمال الخلاف سندا ، لا ينتفي به صدق الاخبار بالاستحباب جدا في موارد الخبر الضعيف ، فيصدق البلوغ.

وبالجملة : في مورد تقديم الخاصّ من حيث الدلالة لا يصدق البلوغ. وأما في مورد تقديمه سندا بلا تصرف في مدلول العام أو الدليل الآخر ، فيصدق البلوغ لتحقق الاخبار بالثواب جدا.

وأما ما أفاده قدس‌سره في دفع الحكومة بعدم التنافي لتعدد الموضوع فهو عجيب منه قدس‌سره ، إذ لا يفرض التنافي بين الحاكم والمحكوم ، ولذا يقدّم الحاكم على المحكوم ، كما أن الدليل الحاكم المتصرف في الموضوع لا يرد على ما يرد عليه المحكوم ، بل هو يستلزم التصرف في موضوعه.

وبالجملة : دليل حجية الخبر الصحيح ـ بمقتضى الدعوى ـ يستلزم رفع

۵۵۹۱