العلم بإتيان جميع ما يعتبر في العمل ، وهو غير حاصل مع الجهل بتعلق الأمر.
ولكن يندفع : بأنه لا دليل على ما ذكر ، بل الاحتياط لا يعتبر فيه سوى الإتيان بما يحصل به الأمن ، وما يتحقق به إدراك الواقع لو كان مأمورا به.
وهذا يتحقق بالإتيان بالعمل رجاء وبداعي احتمال الأمر ، لتحقق قصد القربة لو كان الأمر ثابتا.
إذن فلا يصح إشكال بناء على الوجهين الأخيرين ، وإنما يرد الإشكال بناء على الوجه الأول وهو اعتبار الجزم بالنية ، ولكنه فاسد كما حقق في محله خصوصا مع عدم التمكن من العلم بالأمر.
فيصح لنا أن نلتزم بصحة الاحتياط في العبادات.
هذا ، وقد تصدى البعض إلى إثبات تعلق الأمر بالعبادة المأتي بها بعنوان الاحتياط بحيث يتحقق الجزم بالنية ، وذلك بطريقين :
أحدهما : ان حسن الاحتياط عقلا يستلزم تعلق الأمر به شرعا ، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، فيثبت الأمر به بنحو اللم.
والآخر : ان ترتب الثواب على الاحتياط يكشف ـ بنحو الإن ـ عن تعلق الأمر به ، لأن ثبوت الثواب معلول ثبوت الأمر.
وقد ناقشهما في الكفاية بوجهين :
الأول : ان إثبات الأمر بالاحتياط لا ينفع في تصحيح الاحتياط ، لأن الأمر يتوقف على ثبوت الاحتياط توقف العارض على المعروض ، فلا يعقل ان يكون من مبادئ ثبوته وإمكان تحققه ، فانه دور.
الثاني : ان حكم العقل بحسن الاحتياط ، كما أن ترتب الثواب عليه لا يستلزم تعلق الأمر به ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة الحقيقية ، فان الاحتياط نحو من الطاعة. ومن الواضح عدم تعلق الأمر بالإطاعة مع حسنها