خصوصية الاتصاف. فهو معارض باستصحاب عدم ملاحظة الوصف مع الذات بنحو التركيب ، لأنها ملاحظة حادثة والأصل عدمها.

وعليه ، فلا طريق لدينا لإثبات أحد النحوين ، وهو يستلزم التوقف في إجراء أصالة عدم التذكية.

وبذلك تعرف ان أصالة عدم التذكية مما لا أساس له.

نعم ، ورد في النصوص (١) ما يدل على أن حلية الأكل مترتبة على اليقين والعلم بالتذكية ، وانه مع الجهل لا يحل اللحم ، وبذلك لا مجال لإجراء أصالة الحلّ في اللحم المشتبه بالشبهة الموضوعية ، وإن لم تجر أصالة عدم التذكية.

إلا ان الّذي تتكفله النصوص نفي الحلية مع الجهل لا نفي الطهارة ، فلا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في اللحم المشتبه وإن حرم أكله لأجل النص. فلاحظ وتدبر جيدا.

هذا تمام الكلام في تحقيق الحال في أصالة عدم التذكية.

يبقى الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في صور الشبهة الحكمية. فقد ذكر قدس‌سره : ان الشبهة تارة تكون حكمية. وأخرى موضوعية.

أما الشبهة الحكمية ، فصور الشك فيها ثلاث :

الأولى : ان يشك في حلية اللحم لأجل الشك في قابليته للتذكية ، وقد أجرى فيها أصالة عدم التذكية الراجع إلى أصالة عدم القابلية الحاكم على أصالة الحل في اللحم.

الثانية : ان يشك في حلية اللحم مع علمه بقبوله للتذكية ، وقد أجرى هاهنا أصالة الإباحة كسائر ما شك في حليته وحرمته لعدم أصل موضوعي حاكم على أصالة الحلّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٣٢٣ ـ باب ١٣.

۵۵۹۱