المولى ويبغضه ، ولكن لم يتحقق منه أي عمل خارجي أصلا لمانع أقوى منه ، كما لو أراد ان يسب المولى فأغلق شخص فمه ومنعه عن التفوه بأي كلمة ، فانه لا إشكال في صدق التجري والهتك وغيرهما من العناوين المتقدمة على مجرد كون العبد في مقام الخروج عن العبودية وبصدد مخالفة المولى ، ومجرد التجري النفسيّ على طبق الصفة الكامنة في النّفس الّذي عبّر عنه صاحب الكفاية بالعزم على الفعل ، وإذا فرض صدق هذه العناوين على العمل النفسيّ في مورد لا يكون هناك عمل في الخارج ، كشف ذلك عن أن هذه العناوين ليست من عناوين الخارج ، بل من عناوين النّفس.
وعليه ، ففي المورد الّذي يصدر منه عمل خارجي لا يصدق التجري على العمل الخارجي ، إذ الجري النفسيّ وكونه في مقام العصيان امر سابق عليه ، وقد عرفت ان التجري يصدق عليه.
نعم العمل الخارجي يكون كاشفا عن عمل النّفس وما يتعنون بعنوان التجري. اذن فالفعل في الخارج لا ينطبق عليه العنوان القبيح ، وانما ينطبق على فعل النّفس.
هذا بالنسبة إلى تحقيق ما ينطبق عليه عنوان التجري.
واما ما ذكره من وجهي الاستدلال على عدم صحة كون القطع بشيء من العناوين الموجبة للحسن والقبح ، فكلاهما محل منع.
اما كون القطع مما لا يلتفت إليه غالبا ، فيمتنع ان يكون اختياريا لأن الإرادة فرع الالتفات ، فلان المراد بالالتفات هو حضور الشيء في النّفس ، والعلم بالشيء صفة حاضرة بنفسها في النّفس ، فكيف ينفي الالتفات إليها بعد ان كان الالتفات أمرا لازما للعلم؟.
نعم قد يكون ارتكازيا كامنا في النّفس. ولكنه لا يمنع من كونه إراديا كسائر موارد القصد الارتكازي.