وأما قابلية المحل : فهي مما لا محصل له بحسب مقام الإثبات ، فان الالتزام بوجود أمر غير الأفعال الخاصة وغير خصوصية الحيوان من كونه غنما أو غيره يعبر عنه بقابلية المحل ، بحيث يكون محلا للنفي والإثبات ، مما لا وجه له أصلا ولا موهم له من نصّ وغيره. فما الفرق بين اللحوم وبين سائر موضوعات التحريم أو الحلية المأخوذ فيها قيود خاصة ، فلم لا يلتزم بمثل ذلك في مثل العنب إذا غلى الّذي تترتب عليه الحرمة ونحوه. فليس لدينا سوى الذات الخاصة التي يترتب عليها الحكم التكليفي من حلية وحرمة بقيود خاصة معلومة من فري الأوداج وذكر الله تعالى والاستقبال. وبتعبير آخر الّذي يلتزم به هو ان الموضوع للحلية وهو الذات مع أفعال خاصة من الذبح أو النحر أو الفري أو الإخراج من الماء حيا بقيود خاصة. أما قابلية المحل فهو ، أمر وهمي لا دليل عليه ولا موهم له ولو ظنا ، ففرض ثبوت وصف القابلية وإيقاع البحث في نفيه وإثباته بالأصل العملي ، والكلام في صحة إجراء الأصل فيه ، أمر لا نعرف وجهه ومدركه.

وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الأصفهاني ، ولكنه ببيان يختلف عن البيان الّذي ذكرناه ، فلاحظ وتدبر (١).

وعلى أي حال ، فقد عرفت المقصود بالتذكية وتحقيق حالها.

وبعد ذلك يقع الكلام ـ بناء على مسلك القوم من ترتيب أثرين على التذكية ـ كما إذا أخذت التذكية بمعنى الأفعال الخاصة من الذبح أو النحر ـ هما الحلية والطهارة ، وأثرين على عدمها وهما الحرمة والنجاسة ـ في : أن موضوع الحرمة والنجاسة وموضوع الحلية والطهارة هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي أو التفكيك بين الحرمة والنجاسة ، فيلتزم بترتب النجاسة على عنوان وجودي فقط

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢١١ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱