من ترتب الحكم على موضوعه.

وإذا تبين ذلك ، فنعود إلى أصل الكلام وهو : انه هل تجري أصالة عدم التذكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية أو لا تجري؟.

ذهب صاحب الكفاية إلى جريانها ، وحكم بحرمة اللحم ، لأن الحرمة تترتب على غير المذكى كما تترتب على الميتة (١).

ولتحقيق الحال فيما ذهب إليه قدس‌سره نقول : ان المحتملات المذكورة لمعنى التذكية ثلاثة :

الأول : انها عبارة عن المجموع المركب من الأفعال الخاصة ـ كفري الأوداج بالحديد والبسملة ـ ، ومن قابلية المحل ، فتكون قابلية المحل مأخوذة في معنى التذكية بنحو الجزئية.

الثاني : انها عبارة عن مجرد الأفعال الخاصة ، ولكن بقيد ورودها على المحل القابل ، فالقابلية مأخوذة بنحو الشرطية وخارجة أن مفهوم التذكية.

الثالث : انها عبارة عن أمر بسيط وحداني يترتب على الأفعال الخاصة ، نظير الطهارة بالنسبة إلى افعال الوضوء.

ولا يخفى انه بناء على الثالث يصح إجراء أصالة عدم التذكية عند الشك في تحققها ، لأنها أمر حادث مسبوق بالعدم ، فيستصحب مع الشك في ارتفاعه بالوجود ، سواء في ذلك موارد الشبهة الحكمية والموضوعية.

وأما بناء على الأول ، فمع الشك في ثبوت القابلية للحيوان ، بشكل استصحاب عدمها ، لأنه ليس لها حالة سابقة ، بل الحيوان عند وجوده إما ان يكون له قابلية أو لا يكون.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱