بن صدقة : بان الإقدام حلال ، ممثلا له بذلك وبأشباهه.

وعليه ، فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة ، بل في الجميع إرشاد إلى ما يعم العقوبة والمفسدة ، كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه » (١).

هذا ، وما أفاده قدس‌سره من الوجهين لتقريب الاستدلال باخبار التوقف على وجوب الاحتياط ، مما لم نفهمه ..

أما الوجه الثاني ، فهو مبني ـ كما عرفت ـ على ان يكون الأمر بالاحتياط واصلا إلى المخاطبين ، كي يتنجز ـ بذلك ـ الواقع في حقهم ، وبمقتضى قاعدة الاشتراك يثبت ذلك في حقنا أيضا.

ولكن هذا غير ثابت ، ولم يذكر قدس‌سره في كلامه مثبتا لذلك ، وإنّما ساقه كمجرد احتمال لا أزيد من ذلك.

وأما الوجه الأول ، فبأننا لا ننكر إمكان بيان الأمر والنهي ببيان ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب ، فيكون وصول الأمر بوصول معلوله ـ وهو الثواب على الفعل ـ ، ووصول النهي بوصول معلوله ، وهي العقوبة على الفعل. كما أننا لا ننكر صدور الأمر أو النهي المولوي من مقام ، وصدور الأمر الإرشادي إرشادا إلى ما يترتب على إطاعة الأمر المذكور أو على مخالفة النهي المذكور من مقام آخر ، كما هو الحال في الخطباء والوعّاظ بالنسبة إلى أوامر الشرع الحنيف ونواهيه.

بل الّذي ننكره هو : صدور كلا الأمرين من المولى نفسه ، بأن يأمر المولى بأمر مولوي بشيء ـ مثلا ـ ويأمر معه ـ في ذلك الكلام ـ بأمر إرشادي ، فهذا ما لا نتصوره ولم نفهم له معنى محصلا. بل نراه مما يضحك منه العاقل. فلا يمكن

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين نهاية الدراية ـ ١٩٧ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱