« كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه » (١). وادعى ان دلالته على حلية ما لم تعلم حرمته ـ مطلقا من جهة الاشتباه الحكمي أو الموضوعي ـ تامة. ولكنها بحسب ظهورها الأولي مختصة بالشبهة التحريمية. إلا أنه ذهب إلى تعميم الحكم للشبهة الوجوبية بأحد وجهين :

الأول : عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية وعدم وجوبه في الشبهة الوجوبية ، فان كل من يرى البراءة في الشبهة التحريمية يرى البراءة في الشبهة الوجوبية ، وأن كان ليس كل من يرى البراءة في الشبهة الوجوبية يراها في الشبهة التحريمية.

الثاني : ان ترك محتمل الواجب محتمل الحرمة ، إذ الترك على تقدير الوجوب محرم ، فيكون ترك الواجب المحتمل مشمولا لحديث الحل رأسا للشك في حرمته (٢).

أقول : الكلام في هذا الحديث في مقامين :

الأول : في وجود حديث بهذا النص بالخصوص ومستقلا ، فقد ادعي ان هذا النص ورد في رواية مسعدة بن صدقة المشتملة على تطبيقه على بعض موارد الشبهات الموضوعية ، كالثوب المحتمل انه سرقة والجارية المحتمل انها أخته بالرضاعة ، والعبد المحتمل أنه حرّ.

نعم ، ورد نصّ آخر يقارب هذا النص بنحو الاستقلال تارة. وفي مورد الجبن أخرى. ولكنه ظاهر في الشبهة الموضوعية لقوله : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » (٣). ولعله يأتي الحديث فيها مفصلا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١ و ٤.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١.

۵۵۹۱