وعليه ، فلا ظهور في كون الاستدلال بحديث الرفع استدلالا واقعيا ، بل يمكن ان يكون جدليا لإلزام الطرف المقابل لتسليمه ظهور الحديث في رفع الحكم الوضعي. وهذا لا يعني ان الإمام عليه‌السلام يرى ذلك. ومثل ذلك كثير في كلامهم عليهم‌السلام.

ولو سلم ظهور الرواية في المدعى ونريد العمل بها ، فهي لا تقتضي شمول الحديث لمطلق موارد الأحكام الوضعيّة ، بل تختص بالإيقاعات.

وذلك للفرق بين العقود والإيقاعات في ان الحكم الوضعي في باب العقود يترتب على مجموع الإيجاب والقبول ، وليس هو فعل المكره فقط ، فالإيجاب المكره عليه أو القبول ليس موضوع الأثر ، وموضوع الأثر ليس فعل المكره كي يرتفع بالإكراه ، بخلاف الإيقاع ، فان موضوع الأثر هو نفس فعل المكره.

وبالجملة : لو أردنا التنزل عن الإشكالات المتقدمة ، فهاهنا إيراد آخر في باب العقود ، وهو : ان الظاهر من الحديث هو رفع الأثر المترتب على فعل المكره دون غيره ، وفعل المكره في باب العقود ليس مورد الأثر ، إذ الأثر يترتب على فعل شخصين الموجب والقابل ، فلا يتكفل رفع الإكراه رفع صحة البيع مع الإكراه على الإيجاب ، لأن الصحة تترتب على الإيجاب والقبول لا خصوص الإيجاب.

وهذا الإيراد لا يتأتى في باب الإيقاعات ، لأن موضوع الأثر نفس إنشاء المكره لا غير ، فيمكن ان يشمله حديث الرفع. فإذا دلّ دليل على الرفع في مورد الإيقاعات فلا يلازم ثبوت الرفع في موارد العقود.

ولا يخفى ان الحديث يرتبط بباب الإيقاعات ، إذ فرض الاستدلال بالنص ان هذه الأمور تتحقق بمجرد الحلف بلا احتياج إلى قبول في مثل الصدقة ، بل تكون نظير الوقف على المساجد ، واما كل من الطلاق والعتق فهو في نفسه لا يحتاج إلى قبول. فلا دلالة له على دلالة الحديث على رفع مطلق الأحكام

۵۵۹۱