النّظر عن عروض هذه الصفات عليه. بيان ذلك : ان الحكم ..
تارة : يكون ثابتا لموضوعه بوصف العمد ـ مثلا ـ ، نظير وجوب الكفارة المترتب على الإفطار العمدي.
وأخرى : يكون ثابتا بوصف الخطإ والنسيان وغيرهما ، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطإ ، وكوجوب سجدتي السهو المترتب على تحقق السهو في الصلاة.
وثالثة : يكون ثابتا لذات الشيء لا بوصف العمد والخطإ ، بل هو ثابت له بعنوانه الأولي كحرمة شرب الخمر ، ووجوب القصر على المسافر ، وغير ذلك من الأحكام.
ومن الواضح ان حديث الرفع لا يتكفل رفع الحكم الثابت في حال العمد ـ بمقتضى دليله ـ ، إذ مع الخطإ وعدم العمد يرتفع الحكم بنفسه قهرا لعدم موضوعه ، بل لا احتياج لحديث الرفع.
وإنما الكلام في شموله للنحو الثاني من الأحكام. وهو محل الكلام في هذه الجهة.
وقد يحرر هذا البيان بصورة إيراد ، وهو : ان ظاهر حديث الرفع هو رفع الحكم عن المضطر إليه بما هو كذلك ، وهكذا في سائر الفقرات ، بمعنى انه يتكفل رفع الحكم الثابت بعنوان الاضطرار فيكون مصادما للأدلة التي تتكفل جعل الحكم في مورد الاضطرار بخصوصه وبعنوانه.
وقد يجاب عن هذا الإشكال ـ بما هو ظاهر الكفاية ـ من : ان الظاهر من الحديث أن هذه العناوين هي الموجبة لرفع الحكم ، إذ أسند إليها الرفع ، وظاهر كل موضوع دخالته في ثبوت محموله. إذن فهو ظاهر في ان علة الرفع هي هذه العناوين.
وبما أنه يستحيل ان يكون العنوان الواحد مقتضيا لعدم الشيء ومقتضيا