اسناده إلى الحكم.

وأما ما أفاده من أخذ الفعل بمعنى الموضوع الكلي بما هو موضوع ، ويراد من الجهل به الجهل به نفسا ، بمعنى الجهل بموضوعيته أو الجهل به تطبيقا. فيرده : ان موضوعية الموضوع تساوق ثبوت الحكم له ، فأخذ الجهل بالفعل بما هو موضوع يرجع إلى أخذ الجهل به بما هو واجب أو حرام ، وهذا هو الوجه الأول الّذي نفاه قدس‌سره بأنه مخالف لوحدة السياق.

وبالجملة : الاضطرار وغيره لا يتعلق بالفعل بما هو موضوع ، فلأجل المحافظة على وحدة السياق لا بد من أخذ الجهل بالفعل بذاته لا بما هو موضوع. فتدبر.

ويتحصل من مجموع ما تقدم : انه لم يتم ما قيل في وجه تعميم الموصول للحكم والموضوع ، كما لم يتم ما قيل في وجه تعميم الحديث للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية.

والتحقيق أن يقال : ان المراد بالموصول هو الحكم أعم من الحكم الكلي أو الجزئي. وبتعبير آخر : مع تعميم الجهل به من حيث كونه ناشئا من اشتباه الأمور الخارجية أو ناشئا من إجمال الدليل أو عدمه أو تعارض الدليلين ، فيعم الشبهة الحكمية والموضوعية ، كما التزم بذلك صاحب الكفاية (١) وقرّبه المحقق العراقي (٢).

ولا محذور في ذلك سوى ما يتوهم من : ان الالتزام به يتنافى مع وحدة السياق ، لأن المراد بالموصول في الفقرات الأخرى هو الموضوع ، فإرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون يتنافى مع وحدة السياق ، فان ظاهر سياق الحديث

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٢١٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۵۵۹۱