الأفعال لا الأحكام وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي (١).
وأنت خبير ، بان ما أفاده لا يحلّ الإشكال ، إذ هو بمقتضى بيانه التزم بان اسناد الرفع إلى الأفعال مجازي ، لأن المرفوع في الحقيقة هو الحكم. فإرادة خصوص الحكم من ما لا يعلمون يستلزم اختلال السياق في الموصول ، كما يستلزم تعدد النسبة واختلافها بين الفقرات.
وعجيب منه إغفاله لدعوى ان الرفع متعلق بالموضوع حقيقة بلحاظ عالم التشريع ، مع أنه قرّب ذلك وصحّح اسناد الرفع الحقيقي إلى الموضوع.
ويتلخص مما مرّ : أن إشكال وحدة السياق مما لم نعرف له جوابا وجيها.
وعليه ، فلا مناص من الالتزام بكون المراد بالموصول فيما لا يعلمون هو الموضوع لا الأعم منه ومن الحكم.
هذا ، ولكن قد ادعي : ان أخذ الموصول بمعنى الفعل لا الأعم منه ومن الحكم لا يستلزم اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية ، بل يمكن الالتزام بعمومه للشبهة الحكمية ، ولو كان المراد من الموصول هو الفعل. وتقريب ذلك بوجوه ثلاثة :
الأول : ان يراد من الموصول الفعل ، لكنه لا بذاته ، بل بما هو واجب وحرام مع التعميم من حيث أسباب الجهل ، فكل ما لا يعلمون أنه واجب أو حرام لعدم النص أو لاشتباه الأمور الخارجية فهو مرفوع.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني رحمهالله إيرادين :
أحدهما : ان الالتزام بذلك يوجب اختلال السياق في الحديث ، لأن ظاهر الفقرات الأخرى كون المراد من الموصول هو الفعل بعنوانه لا بما هو واجب أو حرام ، وذلك لأن الوصف المذكور في الصلة من الإكراه والاضطرار ونحوهما
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٤٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.