إلى غير الإطاعة الظنية من الإطاعة الشكية والوهمية لمرجوحيتهما بالنسبة إلى الإطاعة الظنية ، لأقربيتها إلى الواقع منهما ، ويقبح ـ في نظر العقل ـ ترجيح المرجوح على الراجح (١).

أقول : مراده بالإطاعة الظنية التي ورد التعبير بها في كلماته يحتمل أمرين :

الأول : ان اللازم أن يحصّل الظن بإطاعة الأحكام المعلومة ، وهذا إنما يتحقق بالإتيان بمظنونات التكليف ومشكوكاته ، إذ مع الاقتصار على المظنونات وترك المشكوكات لا يظن بالإطاعة ، بل يتحقق عنده الشك بها لوجود احتمال التكليف متساوي الطرفين لم يأت به.

وبالجملة : يكون المراد الإطاعة المظنونة.

الثاني : أن اللازم العمل بالظن في قبال العمل بالمشكوكات والموهومات ، فيكون المراد الإطاعة بالظن ، فيكون وصف الإطاعة بالظنية من باب أن ما يطاع به هو الظن.

والّذي يبدو لنا أن مراده هو الثاني ، كما يظهر من بعض عباراته صدرا وذيلا. فراجع.

إلى هنا تنتهي صورة دليل الانسداد.

وقد عرفت اننا ممن قرّب بعض مقدماته كالمقدمة الأولى والثانية والثالثة ، ولنا كلام في المقدمة الرابعة.

ولكن الّذي يبدو لنا فعلا أن المقدمة الأولى غير تامة بدعوى انحلال العلم الإجمالي بثبوت الأحكام بين مطلق الوقائع ، بالعلم الإجمالي بثبوت الأحكام في الاخبار الواصلة إلينا ـ كما تقدمت هذه الدعوى من صاحب الكفاية قدس‌سره ـ. فاننا وان كنا ممن يتوقف في انحلال العلم الإجمالي

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣١٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱