الأول : ما ذكره صاحب الكفاية أخيرا ، من انه لا محيص عن الالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في مقام المعارضة ، أجنبي عما نحن فيه ، إذ يفرض حجية كل من المتعارضين في نفسه في مقام المعارضة ، كما يوضح هناك ، ويقال هناك ان فرض التعارض يلازم فرض تمامية حجية كل من المتعارضين في نفسه بحيث يجب العمل به لو لا المعارضة. والبحث فيما نحن فيه عن أصل الحجية ، اذن فالالتزام بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة في مقام التعارض لا يعني الالتزام بعدم حجيته في نفسه ، ولا يقرب هذا المعنى ، فتدبر.

الثاني : لا بد من التعرض للاخبار المشار إليها بنحو مفصل وسيأتي إن شاء الله تعالى عند التعرض لما استدل به من الأخبار على الحجية.

الثالث : ذكر الشيخ رحمه‌الله ان المراد بالمخالفة غير المخالفة بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ، بل المراد بها المخالفة بنحو التباين أو بضميمة المخالفة بنحو العموم من وجه.

واستند في ذلك إلى عدم صدق المخالفة عرفا على التخصيص أو التقييد. وإلى القطع بصدور التخصيص والتقييد لعمومات الكتاب ومطلقاته ، بضميمة إباء عمومات النهي عن العمل بالمخالف للكتاب عن التخصيص (١).

وهذا المطلب وان لم يذكره صاحب الكفاية ولكن من الممكن ان يكون أشار إليه بقوله : « والالتزام به يعني عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة غير ضائر » (٢) ، إذ يمكن ان يكون مراده غير ضائر لقلة الاخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، ولو كان يرى عموم المخالفة للتخصيص والتقييد لكان نفي حجيته ضائرا لكثرة الأخبار المخالفة بنحو الخصوص.

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٦٩ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۵۹۱