حجية الخبر ، ولذا لا يتوهم شمول أدلة الخبر لقول المجتهد مع انه إخبار عن قول المعصوم ، لأنه إخبار عن حدس ونظر واجتهاد.
ثم ان حجية الإجماع المحصل من باب معرفة رأي الإمام عليهالسلام من طريقه ومنشأ ذلك أحد طرق :
الأول : ان يعلم بدخول الإمام عليهالسلام بشخصه في المجمعين وان لم يعلمه تفصيلا وبشخصه بعينه.
الثاني : قاعدة اللطف ، فان البناء عليها يستلزم عقلا الجزم برأي الإمام عليهالسلام عند تحقق الإجماع ، إذ يكون على الإمام عليهالسلام البيان لو كان الحكم المجمع عليه على خلاف الواقع ، إذ من شأنه إيصال المصالح إلى المكلفين. وهذا الطّريق ينسب إلى الشيخ الطّوسي قدسسره في حجية الإجماع (١).
الثالث : الملازمة العادية بين الإجماع وموافقة الإمام عليهالسلام للمجمعين ، ببيان : ان العادة جارية على استكشاف رأي الرئيس من اتفاق مرءوسيه وعدم اختلافهم ، إذ يمتنع عادة اتفاق المرءوسين على امر مع مخالفة الرئيس لهم.
الرابع : الملازمة الاتفاقية ، وهي حصول العلم بقول الإمام عليهالسلام من الإجماع حدسا ، واستلزام الإجماع لموافقة الإمام عليهالسلام بنظر من حصل الإجماع.
الخامس : التشرف بخدمة الإمام عليهالسلام ومعرفة رأيه ، فينقل الحكم بعنوان الإجماع لبعض الأغراض.
إذا عرفت ذلك نقول : منشأ تخيل حجية الإجماع المنقول ، ان من ينقل
__________________
(١) نسبه إلى الشيخ الطوسي في فرائد الأصول ـ ٥١.