فالظاهر حجة بالنسبة إلى الأول دون الثاني (١).
الثانية : فيما ذهب إليه جمهور الأخباريين من التفصيل بين ظواهر الكتاب المجيد وغيرها. فالأولى ليست بحجة وغيرها حجة.
اما ما ذهب إليه المحقق القمي رحمهالله ، فقد وجهه الشيخ رحمهالله أولا ثم رده. فوجهه بما يتلخص في : ان حجية الظاهر من باب افادته الظن النوعيّ بالمراد بحيث لو خلي وطبعه كان مفيدا للظن ، فإذا كان مقصود المتكلم افهام مخاطب ما فلا بد ان يلقي إليه الكلام بنحو لا يوجب فهم المخاطب خلاف مراده ، فلو فرض انه فهم خلاف مراد المتكلم فمنشؤه اما غفلته من الالتفات إلى القرائن المكتنفة بالكلام ، أو غفلة المتكلم عن نصب قرينة تدل على تعيين مراده ، وعليه فاحتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر لا بد ان ينشأ عن احتمال غفلته أو غفلة المخاطب لا غير ، واحتمال الغفلة منفي بأصالة عدم الغفلة التي جرت عليها طريقة العقلاء في محاوراتهم وسائر تصرفاتهم.
وهذا البيان الّذي ينتهي إلى حجية الظاهر في كشفه عن مراد المتكلم يختص بالمقصود بالإفهام ، اما غير المقصود بالإفهام فلا يعمه هذا البيان ، إذ لا ينحصر منشأ احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر عنده في احتمال غفلته أو غفلة المتكلم ، بل هناك سبب آخر وهو احتمال وجود قرائن كانت موجودة خفيت عليه اختيارا لداع من دواعي الإخفاء أو قهرا. وهذا الاحتمال لا دافع له عند العقلاء فلا يكون الظاهر حجة حينئذ.
وعليه : فمثل الاخبار الصادرة عن أهل البيت عليهمالسلام لا يكون ظاهرها حجة بالنسبة إلينا من باب الظن الخاصّ ، إذ الخطابات المشتملة عليها تختص بالمشافهين ، وهي ليست كتصنيف المصنفين التي يقصد بها إفهام كل من
__________________
(١) القمي المحقق ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ٣٩٨ ـ الطبعة الأولى.