وأطال قدسسره في مناقشته بان مراده من الحكم الشأني ..
ان كان ثبوت الحكم في مرتبة ثبوت ملاكه ومقتضية. وبعبارة أخرى : ليس الموجود سوى ملاك الحكم ، فهو التزام بالتصويب وعدم وجود حكم يشترك فيه العالم والجاهل.
وان كان ثبوت حكم حقيقي في الواقع ، ولكنه حكم أولي لا يتنافى مع عروض عنوان ثانوي يغيره كموارد الضرر والحرج ، فهو يستلزم ان يكون قيام الأمارة على الخلاف موجبا لانقلاب الواقع كانقلابه بعروض الضرر ، وهو التزام بالتصويب أيضا.
وان كان ثبوت حكم مهمل من حيث ما يطرأ عليه من العناوين فهو غير معقول ، لأن الإهمال في مقام الثبوت محال ، وانما الإهمال المعقول هو الإهمال في مقام الإثبات.
هذا إذا كان مراده من الشأني غير الإنشائي. واما إذا أريد به الإنشائيّ كما هو ليس ببعيد ، فيرده ما ثبت من ان الأحكام الشرعية ليست إلاّ أحكاما فعلية حقيقة ثابتة لموضوعاتها المقدرة الوجود ، وانه ليس لدينا إلاّ مقام الجعل وهو الإنشاء ومقام المجعول وهو الحكم ، وهو لا يخلو اما ان يكون مقيدا بغير من قامت عنده الأمارة أو مطلقا ، فعلى الأول يستلزم التصويب وعلى الثاني يكون فعليا لحصول موضوعه ويستحيل تخلفه عن موضوعه.
هذا ملخص ما أفاده قدسسره (١) والّذي يؤاخذ به :
أولا : نسبة هذا الوجه إلى صاحب الكفاية وعدم تعرضه إلى الوجه الثالث الّذي ذكره في الكفاية بقليل ولا كثير ، مع تبني صاحب الكفاية له والتزامه به كما أشرنا إليه ، وعدوله عن الالتزام بكون الحكم الواقعي إنشائيا.
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ١٠١ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.