وعدم استلزامه لأي محذور ، إذ لو كان ممتنعا لما وقع. وإذا لم يكن هناك دليل على وقوع التعبد به فلا فائدة في البحث عن إمكانه وعدمه ، لذا الأثر العملي لوقوع التعبد به لا لإمكانه مع عدم وقوعه (١).

وتوضيح هذا الوجه. انه قدس‌سره استظهر من كلام الشيخ رحمه‌الله ان للعقلاء في مورد التعبد بالظن بناءين. أحدهما : بناؤهم على إمكان التعبد به. والآخر : بناؤهم على التعبد به وحجيته [١].

فناقشه : قدس‌سره بأنه إذا ثبت البناء على التعبد فلا حاجة لبنائهم على إمكانه ، وإذا لم يثبت بناؤهم على الحجية فلا أثر لبنائهم على إمكانه ، فالمهم هو إثبات بنائهم على تحقق التعبد وعدمه.

وهذا نظير ما يورد على الالتزام بجعل السببية في باب المعاملات والمسببات الاعتبارية كسببية البيع للملكية ، من انه ان اعتبر الشارع أو العقلاء الملكية عند تحقق البيع ـ مثلا ـ لم يكن احتياج لاعتبارهم سببية البيع للملكية وان لم تعتبر الملكية عند البيع فاعتبار السببية وحدها عديم الأثر.

هذا ومن الممكن ان لا يكون كلام الشيخ رحمه‌الله ناظرا إلى تعدد الاعتبار والجعل فيما نحن فيه ، بل إلى انه مع قيام الدليل القطعي على التعبد بالظن كحجية الظواهر لا يعتني العقلاء في مقام عملهم باحتمال الاستحالة والشك فيها ، بل يرتبون آثار الاعتبار والحجية بلا التفات إلى احتمال الاستحالة. وبذلك لا يرد عليه إشكال صاحب الكفاية بوجهيه كما لا يخفى.

وقد تعرض صاحب الكفاية إلى ما يحكى عن الشيخ الرئيس من قوله :

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) حمل سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) عبارة الكفاية أولا على ان قيام الدليل على الوقوع قيام له بالملازمة على الإمكان ، ومعه لا حاجة إلى الأصل ، إذ الدليل حاكم عليه ، وبدون الدليل لا ينفعنا الأصل بشيء ثم فسرها بما يأتي ( منه عفي عنه ).

۵۵۹۱