١٣٦
وعلى كل قد ذهب المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن احتمال الأمر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الأمر ـ كما تقدم (١) ـ.
ولكن عرفت ما فيه وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان.
واما على ما اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى هاهنا.
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.