ثم ان المحقق النائيني ذكر : في ان مقتضى الأصل مع الشك في اعتبار الامتثال التفصيليّ مع التمكن منه في تحقق الامتثال هو الاحتياط وعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي (١).

وأورد عليه : بان كان الامتثال التفصيليّ دخيلا في الغرض كان على المولى بيانه لأنه مما يغفل عنه غالبا ، فعدم بيانه دليل على عدم دخالته في الغرض فلا يجب ، وان لم يحتمل دخله في الغرض فلا وجه للاحتياط ، إذ لا يضر عدمه في صحة العمل (٢).

أقول : هذا الإيراد غير متجه ، لأن الشك ليس في اعتباره دخيلا في المأمور به أو الغرض زائدا على سائر الشروط كي ينفي بأصل البراءة أو الإطلاق ، بل الشك في دخالته في حصول التقرب المعتبر ، فان المحقق النائيني حين ذهب إلى اعتباره ذهب إليه من باب انه مع التمكن عنه لا يتحقق الإطاعة المعتبرة في العبادة بدونه ، فالشك في اعتباره يرجع إلى الشك في تحقق الإطاعة المعتبرة بدونه وعدمه ، فالشبهة موضوعية لا حكمية ، ومقتضاها الاحتياط لقاعدة الاشتغال. هذا مع التمكن من العلم التفصيليّ.

فاما مع عدم التمكن منه والتمكن من الظن التفصيليّ ، فالحال فيه كذلك أيضا ، إذ مرجع حجية الظن إلى ترتيب آثار العلم وصحة إسناد المؤدى إلى الله سبحانه وتحقق الامتثال به جزما ، فالعدول عنه إلى الموافقة الإجمالية يلازم التشريك في الداعي في كل من العملين بالبيان المتقدم ، فتختل المقربية المعتبرة في العبادة.

واما مع عدم التمكن من العلم التفصيليّ والظن التفصيليّ ، جاز التكرار ،

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٥ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الواعظ محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٨٢ ـ الطبعة الأولى.

۵۵۹۱